⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأجيل القضية والقبض على المتهم
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أجلت القضية بناء على طلب المتهم لإعلان شاهد قد أمرت بالقبض عليه وحبسه فلا يصح أن ينعي عليها أنها بذلك قد كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال تحقيقها، فإن القبض الذي أمرت به لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم أول طنطا اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو............... عامل تليفون سجن طنطا العمومي في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي إشارة تليفونية حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وذلك بأن اتصل به تليفونيا موهما إياه بأنه يخاطبه من سجن مصر وأملى عليه نص الإشارة المزورة فدونها بالدفتر المعد لإثباتها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40 و41/3 و211 و212 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.