الطعن رقم 1188 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة وبقصد سداد قيمة المحجوزات في الدين وأنه قام بسداده فعلاً، فاستدعت المحكمة مندوب الوزارة وسمعته شاهداً في الدعوى ثم قضت بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري بما يفنده - فإن هذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز الزقازيق بدد الذرة المحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الأوقاف والمملوكة له والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة بإقامته حارسا، وذلك إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الزقازيق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9 مارس سنة 1947 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض والمحكمة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف كما استأنفت النيابة ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1948 بتأييد الحكم المستأنف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.