⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1183 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب بسيط
⚖️ مصادرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجني عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 242/1 من قانون العقوبات، لا إصابة خطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم في ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة. فالحكم في الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب وجبس يكون في محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة منيا القمح: أولا - مارس مهنة الطب بدون ترخيص من السلطة المختصة. ثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة............... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن خلع له ضرسين بلا تحرز ولا احتياط فحدثت إصابته، وطلبت عقابه بالمواد 1 و10 من القانون رقم 142 لسنة 1945 و242 من قانون العقوبات. ومحكمة منيا القمح الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام وبالمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرة جنيهات وغلق عيادته ونشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقته. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع مصادرة الأدوات المضبوطة ونشر الحكم في جريدتي البلاغ والأهرام على نفقة المتهم وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 242/1 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.