الطعن رقم 577 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-12-8
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ تنظيم العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع وفرج يوسف وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فى النزاع الذى فصل فيه - فإذا كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الأول - وزير الشئون الإجتماعية - لم يكن مختصما فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه و أن المطعون عليه الثانى هو رئيس الهيئة التى أصدرت القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة لهما
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يملك صاحب العمل سلطة تنظيم إدارته على الوجه الذى يراه كفيلا بتحقيق مصلحة منشأته . و لا وجه للحد من سلطته فى هذا الخصوص طالما كانت ممارستها مجردة عن أى قصد فى الإساءة إلى عماله . فإذا كانت شكوى النقابة المطعون عليها من غلق المصنع يوم الجمعة من كل أسبوع قد خلت من إسناد سوء القصد للشركة الطاعنة ، و كانت هيئة التحكيم لم تؤسس نظرها - بتقرير حق عمال قسم هندسة الشركة فى العمل بدون راحة أسبوعية - على أنه قد أريد بالتصرف الذى إتخذته الشركة الطاعنة الإساءة إلى بعض العمال . لما كان ذلك ، فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .