الطعن رقم 1178 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيوت العاهرات
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي يبين من نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 أنه أحل المحافظين والمديرين ومفتشي المكتب الرئيسي لحماية الآداب ومأموري المراكز والأقسام والبنادر محل سلطة التحقيق في إجراء تفتيش بيوت العاهرات بأنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية القضائية. وإذن فيجب في الانتداب الذي يصدر ممن ذكرتهم هذه المادة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفي شروط الانتداب الذي يصدر من سلطة التحقيق ما داموا قد حلوا محل هذه السلطة في تطبيق هذا الأمر، والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يتقدمه بلاغ أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو أي أخبار، ومجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم أو تفتيش منزله بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما أشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ للموظفين المشار إليهم إجراء التفتيش بأنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصيصاً لذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدها بأنها في يوم 3 من يونيه سنة 1950 بدائرة قسم روض الفرج: فتحت وأدارت بيتا للعاهرات وطلبت عقابها بالمادتين 1 و 2 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 والقانون رقم 50 لسنة 1950. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضوريا في 28 من ديسمبر سنة 1950 عملا بالمادتين المذكورتين بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفعت المتهمة ببطلان التفتيش لعدم وجود تحريات سابقة عليه، ولعدم وجود إذن به. والمحكمة قضت في 4 من مارس سنة 1951 بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة بطريق النقض...الخ.