⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1175 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بعدم جواز تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى من أدلة غيره إذ لا يسوغ لطالب الحق الذي ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضي فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر من المدعى عليه من أقوال مركبة، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1-............... 2-............... - بأنهما بدائرة بندر قنا - الأول بدد إضرارا بـ............... الجهاز المبين بالمحضر والذي سلم إليه على وجه الوديعة والثاني اشترك مع الأول في ارتكاب الجنحة سالفة الذكر بالاتفاق والتحريض والمساعدة فوقعت الجنحة بناء على ذلك، وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات للأول وبها وبالمادتين 40 و41 من نفس القانون للثاني. وقد ادعت............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ولدى نظر الدعوى بمحكمة بندر قنا الجزئية عدلت النيابة وصف التهمة للمتهمين فجعلتها تبديد الجهاز المذكور بعد يناير سنة 1949، ثم قضت أولا - ببراءة المتهم الأول ورفض الدعوى المدنية قبله وثانيا - بحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بصفتها مبلغ 50 جنيها والمصاريف المناسبة، فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) كما استأنفت النيابة والمدعية بالحق المدني بالنسبة للمتهمين ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.