⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1174 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم المسيحي قد تسمى أمام المأذون باسم من أسماء المسلمين وادعى أنه خال من الموانع الشرعية وقد أدانه الحكم بالاشتراك مع المأذون الحسن النية في تزوير وثيقة الزواج وأسس ذلك على أن المتهم ادعى أنه مسلم وأظهر استعداده لاتخاذ إجراءات شهر إسلامه وقدم بالفعل طلباً للمحكمة الشرعية لهذا الغرض ولكنه حين دعي لإتمام تلك الإجراءات رفض وتمسك بأنه على دينه المسيحي، ... دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليماً. ولا يصح النعي عليه بعدم جواز البحث في حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر وينطق بالشهادتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2-............... و3-............... -بأنهم بدائرة قسم كرموز محافظة إسكندرية أولا - المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ............... المأذون الشرعي بقسم كرموز في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي وثيقة عقد زواج رقم 274874 صحيفة رقم 2 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ووضع ختم مزور بأن تقدم للمأذون الشرعي طالبا عقد زواجه من............... المسلمة وقرر كذبا بأنه خال من الموانع الشرعية والنظامية وتسمى أمامه كذبا باسم............... حالة كونه مسيحيا وقدم له ختما مزورا بهذا الاسم الكاذب ووضع بصمة إصبعه على الوثيقة تأييدا لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة - ثانيا - المتهمان الثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن اتفقا معه على ارتكابها ورافقاه إلى المأذون الشرعي وقررا أمامه بخلوه من الموانع الشرعية رغم علمهما بأنه مسيحي فصدق المأذون أقوالهما ووثق العقد فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 و213 و225 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و211 و212 و213 و215 و216 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث بمعاقبة كل من............... و............... و............... بالسجن مدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.