الطعن رقم 1173 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك غير موقع عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشيكات غير الموقع عليها يصح أن تكون محلاً للسرقة والاختلاس إذ هي وإن كانت قليلة القيمة في ذاتها ليست مجردة عن كل قيمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بعابدين. أولا - اختلس الشيكات المبينة بالمحضر لـ............... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها لديه فاختلسها. وثانيا - اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الشيكات المبينة بالمحضر، بأن قدم هذه الشيكات لزميله المجهول الذي وقع عليها باسم ...............، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا - توصل بطريق الاحتيال للاستيلاء على مبلغ 216 جنيها و990 مليما من البنك العربي وبنك التجارة وبنك الاستيراد والتصدير بأن قدم إلى صيارف هذه البنوك الثلاث شيكات مزورة على أساس أنها صحيحة وتوصل بذلك إلى الاستيلاء على قيمتها، وطلبت عقابه بالمواد 40/1 - 2 و 41 و 211 و 215 و 236 و 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني فتحي صبري أفندي وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة عابدين قضت بحبس المتهم سنة واحدة بالشغل والنفاذ عن التهم الثلاث وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة، وذلك عملا بمواد الاتهام وبالمادة 32/2 من قانون العقوبات. فاستأنف، كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.