⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1171 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ اصابة خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، فإنه متى كان قد مضى أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت حصول الحادث إلى يوم 15 أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على أن يطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه، يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى الدعوى العمومية والقضاء ببراءة الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر فى قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد إنحرف إلى يساره أو إلى يمينه، كما أنه فى حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان إنحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدى أو لا يؤدى إلى مفاداة الحادث وهل أخطأ بهذا الانحراف أو لم يخطئ .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم روض الفرج في 7 فبراير سنة 1944 تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة حضرة صاحب العزة الأميرالاي............... و............... بالإصابات المبينة بالمحضر والكشوف الطبية بأن قاد سيارة بحالة إسراع ينجم عنها الخطر ولم يهدئ السير عند المفارق ويتأكد من خلو الطريق فصدم بالسيارة قيادته السيارة قيادة المصاب الثاني ولم يعمل على مفاداته أو تنبيهه أو الوقوف في الوقت المناسب فأحدث تلفا بالسيارة واصابة قائدها والمصاب الأول الذي كان راكبا بها وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه ومخالفته القوانين واللوائح، وطلبت عقابه بالمواد 244 من قانون العقوبات و28 و53 من لائحة السيارات. وقد ادعى الأميرالاي............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض. ومحكمة جنح عابدين المركزية قضت طبقا للمادة 8/1 من قانون العقوبات بعدم الاختصاص وإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء شئونها فيها. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح عابدين طلب المدعي بالحق المدني القضاء له بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض مؤقت. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 21 جنيها على سبيل التعويض بصفة مؤقتة. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف قرش وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.