⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ رفع الدعوى على المتهم بتهمة الشروع بالقتل العمد
⚖️ متهم بشروع فى قتل مع اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بدون سبق تعديل في التهمة، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة إليه، وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمة الشروع في القتل العمد، وانتهت المحكمة إلى اعتبار الواقعة جنحة ضرب، فلا يكون عليها أن تلفت الدفاع إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية بيدق مركز العياط مديرية الجيزة شرع في قتل............... و............... عمدا بأن أطلق عليهما عيارين ناريين قاصدا قتلهما، فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ستة شهور، وذلك عملا بالمواد 241/1 و242/1 و32/2 من قانون العقوبات، لأنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أولا - ضرب............... فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما - ثانيا - ضرب............... فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي وقدر لعلاجه مدة تقل عن العشرين يوما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.