الطعن رقم 1167 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ عقوبة
⚖️ تحديد بدء المراقبة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقوبات التكميلية هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة. ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى، ولا يجوز أن تجب العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها بل يظل واجباً الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
وإذ كان القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش يقضي علاوة على العقوبات الأصلية المقررة فيه بعقوبة تكميلية اقتضتها طبيعة الجرائم الواردة به، فإنه إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن المتهم عائد في حكم القانون المذكور يكون من المتعين القضاء على المتهم علاوة على عقوبة الجريمة الأشد بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات بفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ولم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هي المراقبة العامة المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، ومقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد في الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التي تقضي بها المحكمة. وذلك لكيلا يؤدي إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التي قضى بها الحكم وتفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية أولا - شرع في الاستيلاء على مبلغ مائة قرش من الصاغ............... وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم إليه زجاجة موهما إياه أن بداخلها خمرا في حين أنها كانت تحتوي ماء ملونا ودعم هذه الأساليب بتقديمه زجاجة حاملة البيانات الدالة على نوع تلك الخمر وقد أوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو تنبه المجني عليه، وافتضاح أمره مما أدى إلى ضبطه حالة كونه عائدا وسبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية لسرقات ونصب إحداها في 12 ديسمبر سنة 1944 بحبسه سنة مع الشغل لسرقة والأخيرة منها في 3 يوليه سنة 1946 لسرقة أيضا - ثانيا - شرع في أن يخدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة وذاتها بأن قدم للمجني عليه سالف الذكر زجاجة على أنها تحوي شراب خمر معين واتفق معه على بيعها له، والحال أنها تحوي ماء ملونا ووقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمره وضبطه. وطلبت عقابه بالمواد 45 و49/2 و51 و52 و336/1 عقوبات من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة بالشغل والنفاذ وأمرت بوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة سنة. فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، كما استأنفت النيابة. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.