⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ نص في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 على أنه يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة التموين المختصة في آخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين قد أوجب على التجار هذا الإخطار في المواعيد التي ذكرها بصفة عامة مطلقة، ولم يقيد ذلك بجهل الجهة التي أوجب التبليغ إليها أو بعلمها بوجود هذه الوفورات أو بمقدارها، وسواء أكان سببها راجعاً إلى نقص المراقبة ذاتها للمقادير المقرر توزيعها من قبل على المستهلكين أم إلى قعود بعض المستهلكين أنفسهم عن اقتضاء مقرراتهم أم إلى غير ذلك من أسباب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز إطسا لم يبلغ مراقبة التموين عن الكميات المتوفرة لديه من مواد التموين، وطلبت عقابه بالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 ومحكمة إطسا الجزئية قضت غيابيا في 26 ديسمبر سنة 1950 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ، فعارض، حيث قضي بتأييد الحكم المعارض فيه وبوقف التنفيذ، فاستأنف كما استأنفته النيابة والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض...الخ.