الطعن رقم 1165 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً ولم تجر أي تحقيق في الدعوى وقضت ببراءة المتهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فقضت بإلغاء حكم البراءة وأدانت المتهم دون أن تسمع شهوداً مع طلبه سماعهم وكان ما عللت به رفض طلب سماع الشهود غير متفق مع أسباب الحكم - فإن المحكمة تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً في الإجراءات وأخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة إطسا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل...............، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته للوائح بأن قاد سيارة دون انتباه فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وأدعى............... والد المجني عليها بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم ووزارة الصحة متضامنين بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة إطسا الجزئية قضت غيابيا في 5 ديسمبر سنة 1950 ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله، وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة والمحكمة قضت غيابيا في 29 يناير سنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عملا بمادة الاتهام. فعارض حيث قضي بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض...الخ.