الطعن رقم 1164 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أثبت أن الطاعن كان في حالة تلبس بالجريمة مما يسوغ لأي شخص القبض عليه طبقاً للمادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات فلا محل للجدل فيما إذا كان تخليه عن المضبوطات قبل القبض أو بعده ما دام هذا القبض صحيحاً في ذاته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما بدائرة قسم أول بورسعيد: أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 2 و 35 / ب و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة بورسعيد الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش، فأنهت سماعها، ثم قضت عملا بمواد الاتهام, برفض الدفع ببطلان القبض وحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهما ستمائة جنيه والمصادرة. فاستأنفا، والمحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف وبحبس كل منهما سنتين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض...الخ.