⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 574 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-12-29 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ المخالفات الجمركية - توريد البضائع
⚖️ القانون التفسيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مقطوع الصلة بنص الفقرتين الأولى و الثانية اللتين تتحدثان عن البضائع المشحونة فى طرود و قد أراد المشرع بالفقرة الرابعة المذكورة أن يقصر الإعفاء الوارد على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها فى الفقرة السابقة عليها و هى الفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة فى طرود المنصوص عنها فى الفقرتين الأولى و الثانية ، و قد كشف المشرع عن غرضه هذا بالقانون رقم 507 لسنة 1955 الذى صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من هذه الفقرة منذ تقنينها لا منشئاً لحكم جديد .