الطعن رقم 1160 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-18
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وحافظ سابق, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استظهر الواقعة في أن المتهم بالتبديد (موظف في شركة) هو الذي عرض وساطته الشخصية على المدعي بالحقوق المدنية ليقوم له بتسهيل تحويل المبلغ الذي تسلمه منه إلى الجهة التي يريد السفر إليها عن طريق أحد البنوك، وأن المبلغ لم يسلم إلى المتهم بصفته موظفاً بالشركة بل إن تصرفه كان بعيداً عن عمله، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة باعتباره ممثلاً للشركة التابع لها المتهم لا يكون قد أخطأ في شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... بأنه بعابدين: بدد مبلغ 555 جنيها المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... و............... وكان قد تسلمها على سبيل الوديعة فاختلسها إضرارا بالمجني عليهما لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني 1-............... و2-...............، وطلبا الحكم لهما الأول بمبلغ 225 جنيها والثاني بمبلغ قرش صاغ واحد، وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة قبل 1-............... مدير شركة............... و2-............... بصفته وليا طبيعيا عن المتهم بطريق التضامن بينهما. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وألزمت المسيو ............... مدير شركة ............... بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية ............... مائتين وخمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وبإخراج............... من الدعوى المدنية المذكورة بلا مصروفات، وبعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من............... لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها بمصروفاتها المدنية. فاستأنف المسئول عن الحقوق المدنية "مدير الشركة"، ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 15 أبريل سنة 1951 غيابيا للمتهم وحضوريا للمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية - بإيقاف الدعوى حتى يعلن المتهم بالحكم الغيابي وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمسئول مدنيا ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض.