الطعن رقم 1153 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 5 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تقضي بأنه " يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة التموين في آخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين". ومؤدى هذا النص أن الإخطار لا يلزم إلا عند وجود "الوفورات المتبقية" فإذا لم توجد هذه الوفورات فلا يكون ثمة ما يجب الإخطار عنه. فإذا قضى الحكم بإدانة المتهم في جريمة عدم التبليغ عن وفورات التموين الباقية لديه مع إنه كان قد دافع عن نفسه بعدم وجود وفورات لديه ودون أن يحقق هذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز إطسا لم يبلغ مراقبة التموين عن كميات التموين المتبقية لديه في نهاية شهر سبتمبر سنة 1950. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة جنح إطسا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 جنيه. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.