⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1151 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-18 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ قانون
⚖️ قانون يخول للقاضى وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفروض في القاضي الإحاطة بأحكام القانون، ووقف التنفيذ، عند جواز ذلك قانوناً، من إطلاقات القاضي إن شاء أمر به وإن شاء لم يأمر. وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى أن القاضي طبق قانوناً لاحقاً أصلح للمتهم دون استعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه في القانون القديم، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعي على هذا الحكم أن المحكمة حين اعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السكر بجميع أنواعه من المواد المستولى عليها طبقاً للمادة 16 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي يشمل نصها السكر بجميع أنواعه، وقد حظر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1949 إنتاج السكر البودرة بغير ترخيص كتابي من وزارة التموين، والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والقانون رقم 163 لسنة 1950 يعاقبان بصفة مطلقة كل من باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر المحدد لها دون تفريق في استحقاق العقاب بين من يكون مأذوناً له أصلاً بالاتجار في السلعة ومن يكون غير مأذون له أصلاً ولا بين من كان مرخصاً له في الحصول عليها أو ممنوعاً منها. وإذن فمن باع سكرا بودرة بسعر يزيد على السعر المحدد له يكون مستحقاً للعقاب مهما كانت الطريقة التي حصل بها عليه ومهما تكن صفة الشخص الذي تصرف إليه فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... 2-............. 3- .............4 -............... الشهير بـ..............5-................ الشهير بـ............... (الطاعن الأول) 6-............... (الطاعن الثاني) بأنهم في يومي 24 ،28 مايو سنة 1950 بدائرة قسم عابدين وباب الشعرية وبدائرة نقطة مرور شبرا البلد مركز قليوب. أولا: الثلاثة الأول: نقلوا السكر الموضحة كميته بالمحضر من محافظة مصر إلى مديرية القليوبية بدون ترخيص من مراقبة التموين. وثانيا: الأول والسادس اشتريا "سكرا" بأكثر من السعر المحدد بقصد الاتجار فيه وثالثا: الرابع والخامس والسادس باعوا سلعة مسعرة "سكرا" بسعر يزيد عن السعر المحدد، وطلبت عقابهم بالمواد 4/1 - 6 ، 6 ، 7 ، 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 ، 131 لسنة 1948 ، 1/2 ، 56 ، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ،14 ،54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقين أولا: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله على نفقته لمدة ستة شهور وذلك وفقا للمواد 1 و2 و9 و11/أ ،14 و16/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 باعتباره الأصلح له تطبيقا للمادة 5/2 من قانون العقوبات وبالمواد 14 و16 و54/2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وثانيا ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. وثالثا: بحبس المتهم الثالث ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محله على نفقته لمدة ستة شهور وذلك عملا بالمواد التي طبقت بالنسبة للمتهم الأول عن تهمة نقل السكر. ورابعا: بحبس الرابع سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه مائتي جنيه. وبحبس الخامس سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه خمسمائة جنيه، وشهر ملخص الحكم على واجهة محلهما على نفقتهما لمدة سنتين مع غلق المحل لمدة أسبوع وذلك وفقا للمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16/أ من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهو التشريع الأصلح لهما عملا بالمادة 5/2 من قانون العقوبات. وخامسا: بحبس السادس سنة ونصفا مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة محله على نفقته لمدة سنة ونصف مع غلقه لمدة أسبوع وذلك عملا بالمواد 1 و2 و9 و11/أ و14 و16/أ من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الأصلح له وفقا للمادة 5/2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 عقوبات. فاستأنف المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس، ومحكمة مصر قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وتعديله بالنسبة للمتهم الرابع وتغريمه خمسين جنيها وتعديله بالنسبة للمتهمين الخامس والسادس وحبس كل واحد منهما سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل واحد منهما مائتي جنيه وتأييد المصادرة والشهر على أن يكون لمدة سنة واحدة وتأييد الغلق. فطعن المحكوم عليهما الأخيران في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.