⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجه دفاع هام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأن قتل المجني عليه حصل في مكان غير الذي وجدت به الجثة بدليل أن وكيل النيابة المحقق لم يثبت في محضر معاينته أنه وجد أثراً للدماء تحت الجثة، مما يكذب شهادة شاهدة الرؤية الوحيدة التي ادعت أنها رأت المتهمين يعتدون على القتيل في المكان الذي وجدت به جثته وكان كل ما قالته المحكمة في تفنيد هذا الدفاع أنه لم يقم دليل على صحته وأن وكيل النيابة المعاين قرر أنه وجد الجثة ملوثة بالدماء الغزيرة، وأن عدم إثباته في المحضر وجود دماء تحت الجثة لا يدل على عدم وجود الدماء وأنه لو قامت عنده شبهة في ذلك لأثبتها في محضره، فهذا الذي قالته لا يصلح رداً على هذا الدفاع الذي لو صح فقد يترتب عليه تغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، ويكون هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية دائرة مركز أبنوب مديرية أسيوط قتلوا............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة حادة كالسكاكين وآلات راضه ثقيلة وتربصوا له في طريقه إلى عمدة الناحية حتى إذا ما ظفروا به انهالوا عليه ضربا وطعنا فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و332 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعت ............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل جميع المتهمين متضامنين بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين............... و............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وألزمتهم بأن يدفعوا متضامنين إلى............... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا مدنيا والمصاريف المدنية المناسبة وقد استبعدت بذلك ركني سبق الإصرار والترصد. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.