الطعن رقم 1149 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تاريخ صدور الحكم هو من البيانات التي يجب- بحسب الأصل- اعتبار الحكم ومحضر الجلسة حجة بما جاء فيهما بالنسبة إليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تحديد تاريخ صدور الحكم المستأنف بالثابت بنسخة الحكم الأصلية وبمحضر الجلسة التي صدر فيها، وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع عدم مطابقة تلك البيانات لحقيقة الواقع، فإنه لا يكون له أن يطعن على الحكم بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدهم بأنهم بالسويس، سبوا ............... وكريمتها القاصر سبا علنيا وخادشا للشرف والعرض بأن قالوا لها "ياشرموطة يا وسخة يبتاعة الخواجات والإنجليز يا للي بنتك مخروقة ومزنوقة خلف باب المنزل" وطلبت عقابهم بالمواد 306 ، 308 ، 171 من قانون العقوبات. وادعت ............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين المذكورين بتعويض قدره مائة قرش ومحكمة السويس الجزئية قضت بتغريم كل من المتهمين الأربعة ثلثمائة قرش مع إلزامهم متضامنين بدفع تعويض مدني مؤقت قدره مائة قرش للمدعية بالحقوق المدنية المناسبة، وذلك عملا بالمادة 306 من قانون العقوبات. فاستأنفت النيابة طالبة التشديد، ومحكمة السويس الابتدائية قضت بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد . فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.