الطعن رقم 1144 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً. فإذا كان الحكم قد استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق، ولم يكن من المستطاع الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم، فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1-...............، 2-............... "الطاعن" بأنهما ببيلا أولا: أحرزا مواد مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار، ثانيا: المتهمة الأولى تعدت على الصاغ.............. أثناء تفتيش منزلها وأحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما، وطلبت عقابهما بالمواد 133/1 و136 و137/1 من قانون العقوبات و1 و2 و35/6أ و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة بيلا الجزئية الدعوى، وأمامها دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التفتيش، قضت المحكمة برفض الدفع بالنسبة للمتهمين معا وبالنسبة للأولى خاصة، وقضت بحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل وتغريمه ألف جنيه وحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وتغريمها أربعمائة جنيه والمصادرة والنفاذ عن التهمة الأولى وحبس المتهمة الأولى أيضا شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهمة الثانية وذلك عملا بمواد الاتهام سالف الذكر، فاستأنفا، ومحكمة كفر الشيخ قضت حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للأولى بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.