⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1143 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم بالطعون فيه قد أشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه إذ ذكر أنه يعاقب الطاعن بمادة الاتهام مع ظرفها المشدد بالفقرة الأولى، وهي المادة التي أثبتها الحكم في صدره بقوله إن النيابة طلبت عقاب المتهم بالمادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات فالطعن على الحكم الاستئنافي بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه لا يكون له أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببيلا - سرق النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ............... من منزلها المسكون. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات ومحكمة بيلا قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.