الطعن رقم 1140 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سماع الشهود بالجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة في مواجهة المحكمة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. فإذا كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً ولم تجر تحقيقاً وقضت بإدانة المتهمين بناء على أقوال الشهود وأحد المتهمين المصابين بالتحقيقات الأولية، ثم لما استأنف المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تجري من جانبها أي تحقيق، فإن حكمها يكون معيباً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... (الطاعن) و2-............... و3-............... و4-............... و5-............... و6-............... و7-............... و8-............... و9-............... و10-............... و11-............... و12-............... و13-............... بأنهم بدائرة مركز دشنا المتهمون جميعا: اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الضرب الموصوفة بالتقارير الطبية بأن تجمعوا في شارع النقراشي باشا يحملون أسلحة من شأنها إحداث الموت إذا استعملت (عصيا غليظة وسكاكين) وقد استعملوا القوة والعنف متخذين الأسلحة الآنفة وسيلة لذلك فوقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر الجرائم الآتية: -أولا - المتهمان الأول والثاني: ضربا ................ ثانيا- المتهمان الثالث والرابع ضربا................ ثالثا- المتهم الثالث كذلك: ضرب............... بأن طعنها بسكينة. رابعا- المتهم الخامس: أولا- ضرب...............: ثانيا ضرب................ وقد حدثت بالمصابين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما الأمر المنطبق على المادة 242/1 من قانون العقوبات. وخامسا - المتهمان الحادي عشر والثاني عشر ضربا ............... (المتهم الثاني) وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة تزيد على عشرين يوما الأمر المنطبق على المادة 241/1 من قانون العقوبات. سادسا - المتهم الثالث عشر ضرب............... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالمحضر. سابعا - المتهم العاشر - تعدى على الأومباشي............... وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته وبسببها وقد صحب ذلك الضرب الموصوف بالتقرير الطبي الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/1 من قانون العقوبات. وطلبت عقابهم بالمواد 2/1 - 2 و3/1 - 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 والمادتين 241/1 و242/2 و136 و137/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح دشنا قضت غيابيا للمتهم السابع والتاسع وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فاستأنف المتهم الأول (الطاعن) كما استأنف باقي المتهمين عدا السابع والتاسع المحكوم عليهما غيابيا. ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.