⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1138 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مراقبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لم ينص صراحة على إلغاء المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا أنه لما كان قد نص في المادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء إلا إذا اتخذن للتعيش وسيلة غير مشروعة، وكانت المادة الخامسة منه الخاصة بالاشتباه قد جاء نصها عاماً مطلقاً دون تمييز بين الرجال والنساء، ثم جاء القانون رقم 99 لسنة 1949 الذي نظم الوضع تحت مراقبة البوليس فاستثني من هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون تمييز في الجنس، فإنه يبين من مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص في المادة 12 من المرسوم بالقانون الأول والمادة 19 من الثاني على إلغاء كل ما يخالف أحكامهما من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1923 قد أراد إلغاء ما قضت به المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 من استثناء النساء من أحكامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة بندر سوهاج وجدت في حالة اشتباه بأن سبق الحكم عليها أكثر من مرة في جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابها بالمواد 5 و 6/1 و 7/1 و 8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام بوضع المتهمة تحت مراقبة البوليس مدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية مع النفاذ. فاستأنفت ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.