⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1135 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه. وإذن فإذا كان المتهم قد ناقش الشهود ولم يدفع قبل سماعهم بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة فلا يقبل منه من بعد أن ينعي على الحكم أنه أجاز إثبات عقد الوكالة الذي تزيد قيمته على عشرة جنيهات بشهادة الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أولا - توصل إلى الاستيلاء على ثلاث سيارات مبينة النوع والقيمة بالمحضر لـ............... باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمها بأن الحكومة تنوي الاستيلاء على أموال اليهود نظرا لحالة الحرب وطلب منها شراء السيارات باسمه مستغلا ثقتها فيه بعد أن قدم لها أوراقا تثبت ملكيتها لهذه السيارات. ثانيا - سرق المستندات المبينة بالمحضر للمجني عليها سالفة الذكر من مسكنها حالة كونه خادما. وطلبت عقابه بالمادتين 326/1 و317/1 - 7 من قانون العقوبات. وقد ادعت............... بحق مدني وطلبت القضاء لها بمبلغ 25ج. وفي أثناء نظر الدعوى عدلت النيابة وصف التهمة الأولى إلى اختلاس ثلاث سيارات. والثانية إلى سرقة مستندات وتطبيق المادتين 341 و317/1 - 2 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت عملا بالمادتين 317/1 و341 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 25ج والمصاريف. فاستأنف حيث قضى بالتأييد ثم طعن بطريق النقض...الخ.