⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 543 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-12-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المخالفات الجمركية - توريد البضائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث |ن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان ان الحكم اخرج اعيان النزاع من نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم ما خلص اليه من البدء فى انشائها قبل 18/9/1952 استنادا الى ان احكامه لا تسرى على المبانى التى تم انشاؤها فعلا قبل ذلك حالة ان العبرة فى تطبيق المرسوم بقانون المذكور هو تاريخ البدء فى الانشاء لا بتاريخ اتمامه وفق ما يؤدى اليه مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرر (3) منه وقد ترتب على ذلك ان اخضع الحكم الاجرة الواردة بعقود الايجار للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 دون التفات الى ما اثاره من دفاع مبناه انه روعى فى تحديد الاجرة عند بدء التعاقد تخفيضها وفق احكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 منقوصة بمعدل 15% وهو دفاع جوهرى يتغير به وجه الراى فى الدعوى ويكون الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن تكون البضائع و الطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو و أن كل عجز يفترض أن القبطان هربه فيلزم بالغرامة التى قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلا عن الرسوم الجمركية - إلا أن المشرع قد واجه حالات نقص البضائع فى الطرود التى تنتفى فيها مظنة التهريب و يمتنع معها توقيع الغرامة فنص فى الفقرتين الرابعة و السادسة من المادة 17 من الائحة الجمركية على أن القبطان أو وكيله إذا برهن - على أن البضائع لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة إليها - بالمستندات الحقيقية التى تؤيد صحة الواقع و قدمها فى الآجال المقررة فإنه يعفى من الغرامة . و لا يصح القول بأن المشرع إذ نص فى الفقرة الخامسة من المادة 17 على أنه " إذا لم توجد البضائع أو الطرود المدرجة فى المانيفستو و طالب شاحنها أو من هى برسمه بقيمتها فيجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة " يكون قد أورد صورة من صور إنتفاء مظنة التهريب تمتنع معه الغرامة المقررة و إلا لإنهارت أحكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام القبطان طالما كان الجزاء مقصورا فى النهاية على دفع قيمتها . و لما كان يبين من ذلك أن الفقرة الخامسة عالجت علاقة خاصة مستقلة عن تلك التى عالجتها الفقرة الرابعة و أنه كى تسقط المخالفة عن القبطان لا يكتفى بتقديمه الإثبات الدال على دفع قيمة البضاعة فى حالة عدم وجودها بل يجب عليه أن يقدم البراهين على النقص طبقا لما قررته الفقرتان الرابعة و السادسة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن كلا من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفى فيها مظنة التهريب و ان دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة ، فإنه يكون مخالفا للقانون مما يوجب نقضه .