⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة قد استبعدت المعاينة التي أجرتها محكمة أول درجة وأسست عليها حكم البراءة لاحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين، وذلك دون أن تجري بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من استحالة وقوع الحادث بالكيفية التي رواها الشهود، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأي المحكمة في الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس استبعاد تلك المعاينة ودون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنة بأنها بدائرة مركز سوهاج: أحرزت مع آخرين مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة مركز سوهاج قضت ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بإلغاء الحكم وحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.