الطعن رقم 1128 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-2-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك العرض بالقوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق وضغط اليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتته المجني عليها بالاعتداء المادي على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين. هتك عرض الآنسة ............... التي لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن باغتها في غفلة منها أثناء وقوفها بالطريق وضغط آليتها بين أصابعه (قرصها). وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت- عملا بمادة الاتهام- بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.