الطعن رقم 1119 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم بيان وجود الاتفاق بين المتهمين
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم على أن هناك اتفاقا بين الطاعنين على مقارفة الضرب وكانت المحكمة لم تحدد الضربات التي وقعت من كل من المتهمين، وكان ما أوردته عن الكشف الطبي لا يفيد أن جميع الضربات التي أحدثاها قد ساهمت في إحداث الوفاة، و مع ذلك ساءل المتهمين كليهما عن الحادث فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية عزبة الدناية مركز طنطا مديرية الغربية- ضربا ............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يقصدا من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وقد ادعى كل من ............... زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على قاصريه ............... و...............، و............... والدة المجني عليه ضد المتهمين بالتضامن- وطلبتا الحكم لهما عليهما بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من ............... و............... بالسجن لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيتين بالحق المدني ............... و............... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها ............... و............... قاصري المرحوم ............... مبلغ خمسمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.