⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1118 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ نقل قمح بدون ترخيص
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد نقل القمح بدون ترخيص إنما يصلح أساساً لإدانة صاحب القمح لكنه لا يصلح أساساً لمعاقبه تابعه الذي كلف من قبله بالنقل، إذ ذلك لا يفيد أن التابع كان لابد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن فالحكم الذي يدين التابع في هذه الجريمة دون أن يثبت علمه بعدم وجود الترخيص يكون قاصراً. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم الآخر معه ولو أنه لم يقدم طعناً وذلك لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز قليوب مع آخر حكم عليه، قاما بنقل القمح من مركز شبين القناطر لمركز قليوب بدون إذن من المدير. وطلبت عقابهما بالمادتين 4، 15 من القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1950 ومحكمة جنح قليوب قضت ببراءة المتهمين فاستأنفت النيابة ومحكمة بنها الابتدائية قضت عملا بمادتي الاتهام بإلغاء الحكم ومعاقبة كل من المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الشغل وتغريمه 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ هاتين العقوبتين بالنسبة لهما وبمصادرة القمح المضبوط لجانب الحكومة. فطعن الطاعن............... في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.