الطعن رقم 1116 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد اطراحها للتقرير الاستشاري المقدم فيها وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الرمل تسبب في قتل ............... وفي إصابة ............... بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وإهماله وعدم انتباهه وعدم مراعاة اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وفراملها معطلة ولم يتنبه إلى خلو الطريق ولم يستعمل آلة التنبيه فصدم ............... و............... وأحدث بهما الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياة الأول، وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الرمل قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة ونصفا بالشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فعارض والمحكمة قضت بتعديل الحكم الغيابي بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور وكفالة 1000 قرش لوقف تنفيذ العقوبة وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بمصاريف المعارضة المدنية . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.