الطعن رقم 1114 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعطاء شيك ليس له رصيد مقابل
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت في محضره أنه انتقل إلى المحكمة التجارية واطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك (محل الشكوى) عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا. وأنه قد تأشر عليه في نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب، وأن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة، و كان الطاعن لا يدعي في طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع في هذه الصورة، وكان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الاستحقاق وأن المجني عليه قدمها للبنك في نفس التاريخ فأعيدت إليه، فهذا يكفي لتوافر أركان الجريمة ومن بينها القصد الجنائي الذي يكفي فيه أن يعطي المتهم الشيك للمجني عليه وهو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بعابدين، أعطى............... بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين قضت عملا بمادتي الاتهام وبالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض. الخ.