⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1113 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم مذكرة عند حجز القضية للحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن عند حجز القضية للحكم قد قدم مذكرة ضمنها طلباً من طلبات التحقيق ثم لما أعيدت القضية للمرافعة لم يتمسك بهذا الطلب ويصر عليه في الجلسات التالية فلا يكون له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بمركز امبابة مع آخر توفى - تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه الأول............... وإصابة المجني عليه الثاني............... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم إحتياطهما بأن سمح الأول للمجني عليهما بالركوب على السلم الأيسر للسيارة قيادته بحالة ينجم عنها الخطر وبأن قاد سيارته بدون رخصة قيادة ولم يلتزم السير على يمين الطريق وبأن لم يوقف الثاني السيارة قيادته رغم رؤيته للسيارة الأجرة وهي تحمل أشخاصا على الرفرف الأيسر منها فواصل السير حتى اصطدمت السيارتان وحصل الحادث، وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من............... و............... بحق مدني قبل المتهم وكل من............... و............... بصفتهما مسئولين عن حقوق مدنية وطلبا القضاء لهما عليه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنح امبابة قضت عملا بمادتي الاتهام أولا - بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. ثانيا - بإلزام المتهم المذكور بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة. ثالثا - رفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المسئولين عن الحقوق المدنية فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا وغيابيا لـ............... أولا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ............... ستة شهور مع الشغل. ثانيا - وفي الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية قبل المسئولين عن الحقوق المدنية وبإلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية ............... و............... بأن يدفعوا متضامنين للمدعيين بالحق المدني مبلغ ستمائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين و300 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.