الطعن رقم 1108 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم إخطار المتهم بصنع صابون رقم 1 مضاف إليه مواد محظور إضافتها بنتيجة التحليل - ذلك لا يترتب عليه بطلان، إذ الأمر في ذلك يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 22 يونيه سنة 1942 بتنظيم بيع الصابون قد حظرت بيع الصابون رقم 1 إلا إذا كان خالياً من المواد الإضافية كما نصت المادة 7 من هذا المرسوم على سريان أحكام المادتين 34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم، فإن بيع صابون عليه رقم 1 مضاف إليه جير تتوافر فيه أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 27 و34 من القانون رقم 57 لسنة 1939 باعتباره ضرباً من ضروب الغش التجاري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة طنطا وأشمون صنع وباع صابونا مشتملا على مواد محظور إضافتها إليه وطلبت عقابه بالمواد 2 و7/2 من القانون رقم 87 لسنة 1938 و1/2 و7 من المرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1942 و27 و34 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939. ومحكمة جنح بندر طنطا قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف ومصادرة المضبوطات على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.