⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالضرب مع سبق الإصرار قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بانتفاء سبق الإصرار لديه ومع ذلك فإنها قضت بتأييد الحكم الغيابي القاضي بإدانته لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري أو تقيم الدليل على توفر سبق الإصرار، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه، ولا يغير من ذلك أن تكون العقوبة المقضي بها داخلة في نطاق العقوبة المقررة للجريمة بغير سبق إصرار، إذ المحكمة - في حالة سبق الإصرار - مقيدة بالحكم بعقوبة الحبس، مما لا يستطاع معه معرفة الرأي الذي كانت تنتهي إليه لو أنها تحللت من ذلك القيد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز أبنوب تعدوا بالضرب على ............... الشهير بـ............... و............... فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما بالنسبة لـ............... ومدة تزيد على العشرين يوما بالنسبة لـ............... وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت عقابهم بالمادتين 241/1 و242/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أبنوب قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل لوقف التنفيذ فعارض المحكوم عليهم وقضي بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم كل من المتهمين فاستأنفت النيابة ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فعارض المحكوم عليهم وقضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.