⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة
⚖️ تموين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تنص فيما تنص عليه على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على من يخالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار أو المادة 13 من المرسوم المذكور. فالحكم بوقف تنفيذ العقوبة على بائع متجول لم يعلن عن أسعار بضاعته يكون خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة بندر دمنهور لم يعلن عن أسعار بضاعته وهو بائع متجول وطلبت عقابه بالمواد 6/3 و13/1 و14/15 و16 و20 و21 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 والقرار الوزاري رقم 108 لسنة 1946 والقرار رقم 131 لسنة 1950 ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.