⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 540 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-10-20 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور محمود القاضى وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع أن طعنا رفع قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - و لم تكن قد حددت جلسة لنظره أمام دائرة المواد المدنية و التجارية عند العمل بهذا القانون ، فإنه إعمالا لحكم المادة الخامسة من مواد إصداره تسرى عليه أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى منه ، و لما كانت المادة 11 من القانون المشار إليه توجب على الطاعن إذا ما صدر قرار من دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم باعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ، كما توجب عليه أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لإنقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ، فإن مقتضى هذا النص أن إيداع ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المحدد فى هذه المادة هو من الإجراءات الجوهرية الحتمية التى يترتب على إغفالها عدم قبول الطعن ذلك أنه بغير هذا الإيداع لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من صحة إعلان الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون .