الطعن رقم 1104 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 68 لسنة 1951
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذي صدر ونشر في 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة. وهذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله والذي لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهي عن ارتكاب فعل في فترة محددة لا يحول انتهاؤها دون السير في الدعوى مما يدخل في حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... 2- ............... 3- ............... لأنهن في 30 أغسطس سنة 1950 بدائرة قسم الوايلي - المتهمة الأولى - فتحت وأدارت بيتا للعاهرات والثانية والثالثة ساهمتا في إدارة البيت المذكور، وطلبت عقابهن بالمواد 2/1 و30 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 والأمر العسكري رقم 50 لسنة 1950 ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام وتطبيق المادة الخامسة من الأمر رقم 76 لسنة 1949 بالنسبة للمتهمة الثانية بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمها مائة جنيه وببراءة المتهمة الثالثة ............... مما أسند إليها، فاستأنفت المتهمة الأولى والثانية ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأولى وتعديله بالنسبة للثانية إلى سنتين وتغريمها 100 جنيه بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.