الطعن رقم 1102 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الطعن في حكم بعدم بيانه أسباب الرأفة بمقولة احتمال تحقق المصلحة من ذلك إذا ما كانت أسباب الرأفة تؤدي إلى البراءة، فإن هذا يكون ترتيباً للنتيجة على توقع الخطأ في أمر لم يفرضه القانون على القاضي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية المنزلة مركز طوخ مديرية القليوبية ضرب ............... فأحدث بها الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انحراف شديد باليد اليمنى مع القيد في حركة الرسغ للأمام مما يقلل مقدرتها على العمل بحوالى 10%، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعت ............... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 50 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بنها عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.