⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1101 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرضاء بالتفتيش
⚖️ منزل خارج الدائرة الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن منزل الطاعن الذي حصل تفتيشه خارج عن الدائرة الجمركية فإنه لا يكون لرجال خفر السواحل الذين قاموا بالتفتيش أية صفة في إجرائه ولا في اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصحح التفتيش الباطل القول بأنه حصل عن رضا منسوب لابن الطاعن ما دام الحكم لم يثبت أن هذا الابن قد رضي رضاء صحيحاً صادراً عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم تكن لهم صفة فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما بدمياط أحرزا مخدرات (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح دمياط دفع المتهم ببطلان التفتيش. وبعد أن أنهت المحكمة نظرها قضت عملا بمواد الاتهام بعدم قبول الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 600 جنيه وبراءة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة إليه ومصادرة المواد المضبوطة. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.