الطعن رقم 1097 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-21
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم الذي دين باعتباره تاجراً لبيع مواد التموين بالتجزئة، لم يسحب كميات السكر المقررة له من مخازن شركة السكر في الميعاد المحدد لذلك، قد تمسك بأنه لم يخطر بالموعد الذي كان ينبغي عليه أن يتسلم فيه مقرراته من السكر، فإن الحكم إذ دان الطاعن وقال إنه أخطر بموعد التسليم دون أن يقيم الدليل على ذلك يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه، لأن المادة 19 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 قد أوجبت حصول هذا الإخطار حتى يسري في حقه التقصير إذا ما تخلف عن التسلم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بجهة مركز أشمون باعتباره تاجرا لبيع مواد التموين بالتجزئة لم يسحب كميات السكر المقررة له من مخازن شركة السكر في الميعاد المحدد لذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و19/1 و54/2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة أشمون الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف، كما استأنفت النيابة طالبة التشديد، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة المصادرة التكميلية وبتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.