الطعن رقم 1086 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت] بغش زيت القرطم الذي عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد اقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها ورائحتها كما يعرف المخلوط منها وغير المخلوط، وأن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه، ولم تبين ما إذا كان الغش الذي وقع قد نشأ عنه تغيير في لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته في الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة مركز البلينا عرض للبيع زيت قرطم مغشوشا بإضافة زيت القطن إليه بنسبة 20% مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2 و 8 و 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش ومحكمة البلينا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.