الطعن رقم 1078 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى بين الحكم واقعة الدعوى (إحراز مواد مخدرة) وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها قائلاً: "إن التهمة ثابتة مما شهد به ضابط المباحث ورجاله الذين رافقوه في التفتيش من ضبط الأول للمخدر بالجيب الداخلي..." - فهذا كاف في بيان مؤدى أقوال الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم المحمودية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، ومحكمة المخدرات الجزئية قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام المطلوب محاكمته بها وبالمادة 49/2 من قانون العقوبات فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.