⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1077 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن شهود الإثبات في الدعوى لم يحضروا الجلسة الأخيرة أمام محكمة أول درجة فأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم ثم سمعت من حضر من شهود النفي ثم ترافع المتهم دون أن يتمسك بحضور الشهود الغائبين وسماعهم في مواجهته، ثم لما حجزت القضية للحكم ورخص للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه لم يطلب في هذه المذكرة شيئاً عن الشهود فإن إجراءات المحاكمة الابتدائية تكون صحيحة. وإذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك قد رفضت طلب المتهم سماع شهود الإثبات فإنها لا تكون مخطئة إذ هي بحسب الأصل تحكم بناء على أوراق القضية دون أن تجري تحقيقاً فيها إلا ما ترى هي لزوماً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 21 من نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم المحمودية: أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات الجزئية قضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام المطلوب محاكمته بها وبالمادة 49/2 من قانون العقوبات. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ