الطعن رقم 1076 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ طلب مفتش التموين الى المتهم ان يبيعه سلعة
⚖️ دعوى عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة يوجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مقيداً بالوصف الذي وصفت به ولا بنصوص القانون التي طلب إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن مفتش التموين طلب إلى المتهم أن يبيعه سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر المقرر رسمياً فذلك ليس فيه تحريض منه للطاعن على ارتكابها ولا عمل على خلقها. ولهذا فليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة بني سويف باع سلعة مسعرة مبينة بالمحضر بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و 7/1 - 2 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والمادة 1 من القانون رقم 132 لسنة 1948 ومحكمة بني سويف الجزئية قضت - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه والمصادرة فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ............... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.