⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1074 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, ومصطفى فاضل, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه، ومهما يكن من هذا الخطأ أو الإغفال فإنه لا ينقص من قيمة أدلة الإدانة المبينة في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لإستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما اقترب من مكمنه أطلق النار عليه فخر صريعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعن) 2- ............... بأنهما في ليلة 6 أغسطس سنة 1950 الموافقة 22 شوال سنة 1369 بناحية اللاهون مركز الفيوم مديرية الفيوم الأول : ............... قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. والثاني: ............... أشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه بأن اتفقا على ارتكاب هذه الجريمة وذهب معه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وللثاني بالمواد 40/2 - 3 و41 و230 و232 من القانون المذكور. فأحالهما لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للمتهم الثاني أولا : بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وثانيا: ببراءة ............... مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.