⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-1-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وكيل المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يؤثر في سلامة الحكم خطؤه في اسم شاهد بتقديم كلمة منه على أخرى ما دام الظاهر من سياقه أن هذا الخطأ لا يعدو أن يكون زلة قلم أثناء التدوين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر صقر شرقية - سرق الأتربة المبينة بالمحضر والمملوكة لـ............... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات وقد ادعت............... بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح كفر صقر الجزئية قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المدعية. كما استأنفته النيابة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 1500 قرش صاغ مع المصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض...الخ.