⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1960-10-27 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ آثار الاستئناف - الأثر الناقل للاستئناف
⚖️ ما لايعد كذلك - فى تحقيق
⚖️ ما تزيد فيه الحكم لا يعيبه - فى طلبات احتياطية
⚖️ الطلبات الأصلية والاحتياطية
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات و لا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 التى تقضى بأن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ، فإذا كان وجه النعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ أحال الدعوى إلى التحقيق و أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة ، و لم يكن الحكم المطعون فيه هو الذى أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع و إنما حكم آخر سابق عليه و صدر إستقلالا عنه ، و كان الطاعن لم يوجه طعنه إلى هذا الحكم و لم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه - فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لهذا السبب لا يتجه و يعتبر و كأنه لم يصادف محلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعن فى مذكرته - المقدمة بعد صدور الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة العقد موضوع النزاع - بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة - يكون غير منتج إذ بصدور حكم التحقيق تستنفذ المحكمة ولايتها على هذا الشق من النزاع ، و من ثم فهو لا يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى مما يتعين على محكمة الموضوع الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى إكتفت المحكمة فى تكوين عقيدتها بالأدلة المطروحة عليها فإن إغفالها الرد صراحة على طلب من الطلبات الإحتياطية لا يعيب الحكم .