الطعن رقم 1072 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، ومصطفى فاضل بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في حادثة قتل خطأ قد نفى حصول خطأ منه كما نفى اتصال السرعة بالحادث قائلاً إن المجني عليها وهي طفلة تبلغ السنتين خرجت تلهو وتركها أهلوها دون رقابة وأنها ظهرت فجأة على شريط السكة الحديد فلم يكن في استطاعته تفادى الحادث وطلب إجراء معاينة تحقيقاً لهذا الدفاع، فإن هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التي يتعين على المحكمة أن ترد عليها إذا لم تر إجابتها لتعلقه بتحقيق الدعوى في سبيل ظهور الحقيقة فيها، فإذا التفتت عنه المحكمة ولم تجبه ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر صقر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن كان يقود قطار دلتا بسرعة زائدة ولم يطلق آلة التنبيه ولم يلق باله جيدا للطريق فدهم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياتها، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر الشيخ الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.