الطعن رقم 1071 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-4-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة وإبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاضي الجنائي بما له من حرية في تكوين عقيدته في الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (الطاعن) وآخرين بأنهم في خلال سني 1946 و1947 و1948 ميلادية والموافقة سني 1365 و1366 و1367 و1368 هجرية بدائرة مدينتي القاهرة والإسماعيلية وغيرها من بلاد المملكة المصرية: أولا اشتركوا فيما بينهم ومع آخرين لم يعلموا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجنايات والجنح المذكورة بعد واتخاذها وسائل للوصول إلى الاستيلاء على الحكم بالقوة واتحدت إرادتهم على الأعمال المسهلة والمجهزة لارتكابها كما تداخل بعضهم في إدارة حركة هذا الاتفاق وكان لهم شأن فيها وذلك بأن كونوا من أنفسهم ومن غيرهم جماعة إرهابية ذات قيادة وأركان وجنود وخلايا واختاروا أفرادها طبقا لنظام موضوع موصل وبعد فحصهم طبيا لمعرفة مدى لياقتهم للعمل جسمانيا وعصبيا ولقنوهم دروسا روحية ورياضية وفي تبرير القتل وفي حرب العصابات واستعمال الأسلحة والمفجرات وفي تعقب الأشخاص واغتيالهم سياسيين كانوا أو عسكريين أو مدنيين وقاموا بمراقبة الأماكن التي عقدوا النية على ارتكاب جرائمهم فيها وإعداد التقارير والرسوم الدقيقة عنها واختيار مواضع التنفيذ وزمانه ومكانه وأعدوا برامج شاملة لمختلف الهيئات الإرهابية التي أنشاؤها ومصادر الأموال اللازمة لها من إعانات وتهريب وسطو على البنوك والمتاجر وللإذاعة والدعاية الداخلية والخارجية والمخابرات والتجسس على الأحزاب والهيئات المختلفة وإشاعة الفوضى والذعر والإخلال بالأمن في البلاد تحقيقا للغرض المتقدم ذكره وهذه الجرائم هي 1- قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87 و 88 فقرة أولى من قانون العقوبات 2- إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات 3- تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات 4- قتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبينين بالمحضر وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد الأمر المنطبق على المواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات 5- تعريض حياة الناس وأموالهم عمدا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات 6- تعطيل وسائل النقل العامة بنسف قطارات السكك الحديدية وجسورها وخطوطها ونسف الطرق والكباري العامة وسيارات الأتوبيس وتعطيل القوى الكهربائية المولدة لحركة خطوط ترام القاهرة الأمر المنطبق على المادة 167 من قانون العقوبات- 7- إتلاف الخطوط التلغرافية والتليفونية الحكومية عمدا في زمن الفتنة التي اعتزموا نشرها بقطع أسلاكها وقوائمها ونسف أدواتها أو إتلافها بوسائل أخرى مما يترتب عليه انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية ومنع توصيل المخابرات بين الناس الأمر المنطبق على المادتين 165 و 166 من قانون العقوبات 8- سرقة البنك الأهلي وبعض المحال التجارية بطريق الإكراه وذلك باقتحامها بواسطة أشخاص مسلحين بالمدافع والقنابل وقتل من يعترض سبيلهم من الحراس أو غيرهم والاستيلاء بذلك على ما فيها من أموال وبضائع الأمر المنطبق على المادة 314 من قانون العقوبات. 9- إتلاف مباني شركتي قنال السوس وترام القاهرة وذلك عمدا بقصد الإساءة مما ينشأ عنه تعطيل وتوقيف أعمالها ذات المنفعة العامة ويترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر ألأمر المنطبق على المادة 261 فقرة أولى وثانية من قانون العقوبات 10- قتل خيول البوليس عمدا بدون مقتض بطريق التسميم الأمر المنطبق على المادة 355 (أولا وثانيا) من قانون العقوبات 11- إقامة واستعمال محطات سرية للإذاعة اللاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص منها الأمر المنطبق على المواد 1 و 2 و 5 من الأمر العسكري رقم 8. ثانيا: أحرزوا وحازوا مقادير كبيرة من القنابل اليدوية والفسفورية والجلجنايت والديناميت والمادة الناسفة المعروفة باسم (P.T.N) والألغام وساعات التفجير الزمنية والمفجرات الكهربائية والطرقية وغيرها من المفرقعات والآلات المفرقعة وذلك بدون ترخيص وبغرض ارتكاب قتل سياسي وبنية قلب وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة. ثالثا: أحرزوا وحازوا أسلحة نارية مدافع سريعة الطلقات ومسدسات والذخائر المخصصة لها وكذا أسلحة بيضاء وذلك بدون ترخيص. رابعا: حازوا أجهزة وأدوات خاصة بمحطة إذاعة لاسلكية بدون إخطار إدارة تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية وبغير ترخيص وأقاموها في منزل بإحدى الضواحي أعدوه لهذا الغرض. وطلبت معاقبة المتهمين جميعا طبقا للمواد 48 فقرة أولى وثانية وثالثة و 96 فقرة أولى بشطريها مع 81 و 87 و 88 فقرة أولى قديم و 90 و 165 و 166 و167 و 230 و 231 و 222 و 258 فقرة ثانية وثالثة قديم و 314 و 355 (أولا وثانيا) و 361 فقرة أولى وثانية وثالثة و 1 و 15 من المرسوم الصادر في 8 مايو سنة 1926 بشأن الأجهزة اللاسلكية و1 و 4 من الأمر العسكري رقم 44 والمادة 88 فقرة ثانية وثالثة قديم والمادة الأولى من القانون رقم 8 سنة 1917 مع الأمرين العسكريين رقمي 35 و 49، ومحكمة جنايات مصر قضت بتاريخ 17 مارس سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن ثلاث سنين وبراءتهم جميعا من التهمة الرابعة وبمصادرة السيارة المضبوطة والأسلحة والذخائر والمفرقعات وآلاتها.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.